السيد الخوئي
117
كتاب النكاح
مع كونه مشتبها ، بل مع كونه زانيا أيضا ، لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة . وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد . والولد حر ( 1 ) . وتستحق عليه المهر ، يتبع به بعد العتق ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر ( 3 ) ،